الجزيري / الغروي / مازح

239

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد رجلان عدلان ثبت الحدّ والغرم ، ولا بد من التفصيل في الشهادة لثبوت الحدّ ، فتشهد البيّنة أن السارق أخذ من حرز وأن المال المسروق يبلغ النصاب وهو ما يعادل ربع دينار بحيث ترتفع بسبب الشهادة جميع الشبهات التي يدرأ بها الحد « 190 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة ، ولو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الأخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا « 190 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 298